الشيخ عزيز الله عطاردي

22

مسند الإمام الصادق ( ع )

اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لما فتح مكة لم يمنع المشركين الحج في تلك السنة وكان سنة في العرب في الحج أنه من دخل مكة وطاف بالبيت في ثيابه لم يحل له إمساكها وكانوا يتصدقون بها ولا يلبسونها بعد الطواف ، وكل من وافى مكة يستعير ثوبا ويطوف فيه ثم يرده ومن لم يجد عارية اكترى ثيابا ومن لم يجد عارية ولا كراء ولم يكن له إلا ثوب واحد طاف بالبيت عريانا فجاءت امرأة من العرب وسيمة جميلة فطلبت ثوبا عارية أو كراء فلم تجده ، فقالوا لها إن طفت في ثيابك احتجت أن تتصدقي بها فقالت وكيف أتصدق بها وليس لي غيرها فطافت بالبيت عريانة ، وأشرف عليها الناس فوضعت إحدى يديها على قبلها والأخرى على دبرها فقالت مرتجزة . اليوم يبدو بعضه أو كله فما بدا منه فلا أحله فلما فرغت من الطواف خطبها جماعة فقالت إن لي زوجا . 7 - عنه قوله قاتلوا الّذين لا يؤمنون باللّه ولا باليوم الآخر ولا يحرّمون ما حرّم اللّه ورسوله ولا يدينون دين الحقّ من الّذين أوتوا الكتاب حتّى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون حدثنا محمد بن عمير وقال حدثني إبراهيم بن مهزيار عن أخيه علي بن مهزيار عن إسماعيل بن سهل عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام ما حد الجزية على أهل الكتاب وهل عليهم في ذلك شيء يوصف لا ينبغي أن يجوز إلى غيره فقال ذلك إلى الإمام يأخذ من كل إنسان منهم ما شاء على قدر ماله ما يطيق إنما هم قوم فدوا أنفسهم من أن يستعبدوا أو يقتلوا فالجزية تؤخذ منهم ما يطيقون له أن يؤخذ منهم بها حتى يسلموا فإن اللّه قال « حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صاغِرُونَ » [ قلت ] وكيف يكون